عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
377
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
كثيرة بأحدهما عيبا ؛ شقا أو كسرا أو في رؤسهما نحاس - قال في العتبية في رأس أحدهما - فليردهما جميعا ، بخلاف النقرة التي لا يرد منها إلا ما وجد رديئا ولو وجد درهما في الثمن زائفا فرده ، انتقص بيع الحلي كله ، وإن كانوا أسورة كثيرة ، أو خلاخل قال في كتاب محمد : ولو كان الذهب سبيكة أو قراضة لم ينتقص إلا حصة الدراهم / من ذلك . من العتبية من سماع عيسى من ابن القاسم : وإن اشترى أزواج أسورة من ذهب بدراهم فوجد في زوج منها نحاسا فليرد الأسورة كلها ولو كانت مائة ، وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الخلاخل : لا ينتقص إلا صرف زوج منها إذا وجد بأحدهما عيبا ، وذكر في روايته أنه اشتراها جزافا . قال في رواية عيسى : فإن فات بعضها رد ما بقي بالقيمة وروى عنه أبو زيد ، فيمن اشترى ثوبا ودراهم بدينار ، فوجد درهما زائفا فإنه ينتقص البيع والصرف وهذه في باب البيع والصرف مستقصاة . قال ابن حبيب كان ابن شهاب والليث ، وابن وهب يجيزون البدل في الصرف . ومن العتبية ابن القاسم ، عن مالك فيمن واجر صرافا ينتقد له دنانير أو يزنها في بيع ميراث فوجد فيها رديئا ، فلا يضمن إلا أن يغره من نفسه وفي موضع آخر لا يضمن وإن غر من نفسه وتحرم اجارته ويؤدب قال مالك وهذا معنى تضمينه قال ابن القاسم : وإن لم يغر فله أجره ولا يضمن ، قال سحنون : الأول أصح . ومن العتبية سماع ابن القاسم : ومن ابتاع دراهم بمثقال ذهب فوجد رديئا فرده فأراد أن يعطيه به دينارا مضروبا فلا ينبغي حتى يفسخ ذلك ثم يأخذ منه ما راضاه عليه من مثقال ذهب أو دراهم . [ 5 / 377 ]